الشهيد الثاني

161

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أيضا لم يكتف باليمين التي حلفها ( 1 ) للكفيل ، لأنها ( 2 ) كانت لإثبات الكفالة ، وهذه ( 3 ) دعوى أخرى وإن لزمت تلك ( 4 ) بالعرض ، ( فلو لم يحلف ( 5 ) ورد اليمين عليه ( 6 ) أي على الكفيل فحلف ( برئ من الكفالة والمال بحاله ( 7 ) ) لا يبرأ المكفول منه ، لاختلاف الدعويين ( 8 ) كما مر ، ولأنه ( 9 ) لا يبرأ بيمين غيره .